. ( قال ) : ولا بأس بأن تمضغ المرأة لصبيها طعاما إذا لم تجد منه بدا    ; لأن الحال حال الضرورة ، ويجوز لها الفطر لحاجة الولد فلأن يجوز مضغ الطعام كان أولى فأما إذا كانت  [ ص: 101 ] تجد من ذلك بدا يكره لها ذلك ; لأنها لا تأمن أن يدخل شيء منه حلقها فكانت معرضة صومها للفساد ، وذلك مكروه عند عدم الحاجة قال : صلى الله عليه وسلم { من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه   } والله تعالى أعلم بالصواب 
				
						
						
