( قال ) : ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه  حيث هو ، ويكره له أن يبعث بصدقته إلى موضع آخر  لحديث  معاذ بن جبل  رضي الله عنه { من نقل عشره وصدقته عن مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته   } وأما عن رقيقه فإنما يؤدي صدقة الفطر حيث هو وإن كانوا في بلد آخر ، وحكى  ابن سماعة  عن  محمد  رحمهما الله تعالى أنه رجع عن هذا القول فقال : يؤدي عنهم حيث هم ، وجعله قياس زكاة المال ، ولا خلاف أن المعتبر هناك موضع المال لا موضع صاحبه فهنا كذلك ، ووجه ظاهر الرواية أن الوجوب على المولى في ذمته ، ورأس المماليك في حقه كرأسه فكما أن في أداء الصدقة عن نفسه يعتبر موضعه فكذلك عن مماليكه بخلاف الزكاة فإن الواجب جزء من المال حتى يسقط بهلاك المال ، وهنا لا يسقط بهلاك المماليك بعد الوجوب على المولى . 
				
						
						
