( قال ) : وإن لم يلزمه شيء ، وروي عن نذر اعتكاف ليلة أنه إن نوى ليلة بيومها يلزمه وليس بينهما اختلاف في الحقيقة ولكن جواب أبي يوسف رحمه الله تعالى فيما إذا لم تكن له نية فاسم الليل خاص بزمان لا يقبل الصوم وشرط الاعتكاف الواجب الصوم فإذا نوى ليلة بيومها عملت نيته اعتبارا للفرد بالجمع فصار شرط الاعتكاف وهو الصوم بنيته موجودا فصح نذره . محمد