( قال ) : وإن كفر عن يمينه مع قضاء ذلك اليوم في الشهر المعين ; لأن المنوي من محتملات لفظه فإن في النذر معنى اليمين قال : صلى الله عليه وسلم { أراد بقوله لله علي يمينا } وكفارته كفارة اليمين : وقد حنث حين أفطر يوما فعليه الكفارة والقضاء ; لأن ظاهر كلامه نذر وهذا قول النذر يمين أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وأما عند ومحمد رحمه الله تعالى إن أراد به اليمين فعليه الكفارة دون القضاء وإن أراد النذر أو أرادهما فعليه القضاء دون الكفارة ; لأن لفظه للنذر حقيقة ولليمين مجازا ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد ولكنا نقول : قوله لله علي يمين فإن اللام والباء يتعاقبان قال الله : { أبي يوسف آمنتم به } وفي موضع آخر قال { آمنتم له } فقوله لله بمنزلة قوله بالله وقال : رضي الله عنه دخل ابن عباس آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج معناه بالله وقوله علي نذر فإنما أثبتنا كل واحد من الحكمين بلفظ آخر ثم الحالف يلتزم البر حقا لله تعالى والناذر يلتزم الوفاء حقا لله تعالى فكان اللفظ محتملا لكل واحد منهما لا أن يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخر فيكون بمنزلة اللفظ العام إلا أن عند الإطلاق يحمل على النذر لغلبة الاستعمال فإذا نوى اليمين مع ذلك كان اللفظ متناولا لهما بمنزلة اللفظ العام في كونه متناولا لجميع محتملاته .