( قال ) : ولو فإنه يكون صومه مما أوجبه على نفسه بخلاف ما إذا أطلق النذر وهذا للأصل الذي بيناه أن ما أوجب الله في وقت بعينه ، وهو صوم رمضان يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وما أوجب الله تعالى عليه من الصوم في وقت بغير عينه لا يتأدى إلا بتعيين النية فكذلك ما أوجبه على نفسه وهذا ; لأن الناذر لا يجعل بنذره ما ليس بمشروع مشروعا ، ولكن يجعل ما كان مشروعا نفلا في الوقت واجبا على نفسه ففي النذر المعين إنما التزم الصوم المشروع في هذا الزمان ، وقد أصابه بمطلق النية وبنية النفل ألا ترى أنه قبل النذر كان مصيبا له بهذه النية فكذلك بعد النذر ، وعند إطلاق النذر الواجب في ذمته ، والمشروع في هذا اليوم غير متعين لما هو الواجب في ذمته فإنما يكون بمطلق النية وبنية النفل مصيبا للمشروع في هذا الوقت ، وهو التطوع فلا يكون محولا عن ذمته ما التزمه فيها إلى المشروع في هذا الوقت بدون تعيين النية . قال : لله علي أن أصوم غدا ثم أصبح فنوى أن يصوم تطوعا