( قال ) : فعليهما القضاء دون الكفارة ; لأن وجوب الكفارة يستدعي جناية متكاملة فإنها ستارة للذنب ولم يوجد ذلك في حقهما ووجوب القضاء لانعدام أداء الصوم في الوقت ، وقد وجد ذلك في حقهما فإن الصوم لا يتأدى مع فوات ركنه وقد انعدم ركن الصوم في حقهما مع قيام العذر وقد بينا خلاف والمجنونة والنائمة إذا جامعهما زوجهما وهما صائمتان في رمضان رحمه الله تعالى في هذه المسألة في كتاب الصوم . زفر
( قال ) : هنا ألا ترى أنهما لو لم يكن عليهما في ذلك كفارة ولا تحرمان الميراث ( قال ) : رحمه الله تعالى [ ص: 137 ] وهذا صحيح في حق المجنونة غلط في حق النائمة فالرواية محفوظة أن قتلا رجلا خطأ تلزمه الكفارة ويحرم الميراث ثم هذا الاستشهاد ضعيف فإن كفارة القتل لا تستدعي جناية متكاملة ، ولهذا تجب على الخاطئ بخلاف كفارة الفطر . النائم إذا انقلب على مورثه فقتله