. باب ما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب فيه القضاء دون الكفارة وما يجوز من الشهادة على رؤية الهلال وما لا يجوز ( قال ) : رضي الله عنه ومن فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم فعليه القضاء والكفارة ، والأصل في هذا أنه متى حصل الفطر بما لا يتغذى به أو يتداوى به عادة فعليه القضاء دون الكفارة ; لأن وجوب الكفارة يستدعي كمال الجناية والجناية تتكامل بتناول ما يتغذى به أو يتداوى به لانعدام الإمساك صورة ومعنى ، ولا تتكامل الجناية بتناول ما لا يتغذى به ، ولا يتداوى به ; لأن الإمساك ينعدم به صورة لا معنى ; لأن الكفارة مشروعة للزجر والطباع السليمة تدعو إلى تناول ما يتغذى به وما يتداوى به لما فيه من إصلاح البدن فتقع الحاجة إلى شرع الزاجر فيه ولا تدعو الطباع السليمة إلى تناول ما لا يتغذى به ولا يتداوى به فلا حاجة لشرع الزاجر فيه إذا عرفنا هذا فنقول : الجوزة الرطبة لا تؤكل كما هي عادة واللوزة الرطبة تؤكل كما هي عادة ، وهذا إذا ابتلع الجوزة فأما إذا مضغها ، وهي رطبة أو يابسة فعليه الكفارة ذكره ابتلع لوزة رطبة أو بطيخة صغيرة الحسن عن رحمهما الله تعالى لأنه تناول لبها ولب الجوز مما يتغذى به ، وأكثر ما فيه أنه جمع بين ما يتغذى به ، وبين ما لا يتغذى به في التناول ، وذلك موجب للكفارة عليه . أبي حنيفة