ومنها أنها إلا على قول لا تقرأ القرآن رحمه الله تعالى فإنه كان يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب قال : لأن الجنب قادر على تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال فيلزمه تقديمه على القراءة والحائض عاجزة عن ذلك فكان لها أن تقرأ . مالك
( ولنا ) حديث { ابن عمر } ثم عجزها عن تحصيل صفة الطهارة يدل على تغلظ ما بها من الحدث فلا يدل على إطلاق القراءة لها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن رحمه الله تعالى إنها إنما تمنع عن قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة ما دون ذلك وقال الطحاوي : رحمه الله تعالى تمنع عن قراءة ما دون الآية أيضا على قصد قراءة القرآن كما تمنع عن قراءة الآية التامة ; لأن الكل قرآن ، وجه قول الكرخي رحمه الله أن المتعلق بالقرآن حكمان جواز الصلاة ومنع الحائض عن قراءته ثم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها ، وكذلك في الحكم الآخر . الطحاوي