( قال ) : فقد ذكر عجوز كبيرة حكم بإياسها ثم رأت الدم بعد ذلك الزعفراني رحمه الله تعالى في كتاب الحيض أنها لا تكون حائضا ، ولو كانت اعتدت بالشهور ، وتزوجت لم يبطل نكاحها ; لأن الظاهر أن الدم في هذه الحالة من فساد الرحم أو الغذاء فلا يبطل به ما تقدم من الحكم بإياسها ، وكان محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله تعالى يقول : إن رأت حمرة وتمادى بها إلى مدة الحيض كان حيضا استدلالا بما ذكر رحمه الله تعالى في نوادر محمد أبي سليمان رحمه الله تعالى فإنه قال : ، فإن كانت كدرة لم يكن حيضا ; لأن الظاهر أنه من فساد الرحم أو الغذاء ثم المعتبر في اللون في حقها عند رفع [ ص: 210 ] الخرقة فإن الرطوبة على الخرقة قد تتغير من الحمرة إلى الكدرة أو من الكدرة إلى الخضرة قبل الرفع أو بعد الرفع ، ولا معتبر بواحد من الحالين إنما المعتبر عند الرفع ; لأن الظهور عند ذلك يحصل ، وكذلك في حق الحائض إذا تغير اللون من الحمرة إلى البياض أو من البياض إلى الحمرة فالعبرة بحالة الرفع ، فإن رأت البياض عند الرفع ثم تغير إلى الحمرة بعد ذلك أو إلى الخضرة أو إلى الصفرة فهذا انقطاع ، وإن كانت كدرة عند الرفع ثم تغيرت إلى البياض فهي حائض بعد ; لأن الخروج عند رفع الخرقة يكون فيعتبر اللون في تلك الحالة ، وإن كان حيضها مرة ستا ومرة خمسا فانقطع عنها الدم لتمام الخمسة فإنها تغتسل وتصلي احتياطا ، ولا يأتيها زوجها حتى يمضي اليوم السادس لتوهم معاودة الدم ، وقد تأيد هذا التوهم بدليل معتبر كان قبل هذا ولو كانت معتدة انقطعت الرجعة بمضي خمسة أيام من الحيضة الثالثة وليس لها أن تتزوج حتى يمضي اليوم السادس ، وعند مضيه يلزمها أن تغتسل فتأخذ بالاحتياط في كل حكم ، وإنما يتصور لزوم الاغتسال عند مضي اليوم السادس فأما إذا انقطع دمها لتمام الخمسة ، ولم تبتل بالاستمرار فإنها تغتسل لتمام الخمسة ، ولا يلزمها أن تغتسل لتمام الستة إذا لم يعاودها الدم هذا في حق من ليست لها عادة معروفة ، ولكنها ابتليت بالاستمرار ، وتردد رأيها في الحيض بين الخمس والست ، وقد بينا هذا فيما سبق والله أعلم بالصواب بنت ثمانين أو تسعين إذا رأت الدم فهو حيض