أربعون يوما عندنا ، وقد بينا اختلاف العلماء فيه ، واعتمادنا فيه على السنة فقد روي { وأكثر مدته رضي الله عنها قالت : كانت النفساء يقعدن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف أم سلمة } وفي حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قالا { وأبي هريرة } ولا غاية لأقله لعموم قوله { : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين صباحا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } حتى إذا رأت الدم يوما ثم طهرت فذلك اليوم نفاس لها بخلاف الحيض فإن أقله مقدر ; لأن دم الحيض والنفاس ما يكون من الرحم ولدم النفاس دليل [ ص: 211 ] يستدل به على أنه من الرحم ، وهو تقدم خروج الولد فلا حاجة إلى الاستدلال عليه بالامتداد بخلاف دم الحيض ، والذي ذكره إلا أن ترى الطهر قبل ذلك أبو موسى رحمه الله تعالى في مختصره