( قال ) ولا تغط رأسك ، ولا وجهك ، وعلى قول  الشافعي  رحمه الله تعالى لا بأس للرجل أن يغطي وجهه ، ولا يغطي رأسه ، والمرأة تغطي رأسها لا وجهها ، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم { إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها   } . 
( ولنا ) حديث { الأعرابي حين وقصت به ناقته في أخافيق جرزان ، وهو محرم فقال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ووجهه   } ، وفي هذا تنصيص على أن المحرم لا يغطي رأسه ووجهه    { ، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان  رضي الله عنه حين اشتكت عينه في حال الإحرام أن يغطي وجهه   } فتخصيصه حالة الضرورة بالرخصة دليل على أن المحرم منهي عن تغطية الوجه ، ولأن المرأة لا تغطي وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن في كشف الوجه منها خوف الفتنة فلأن لا يغطي الرجل وجهه لأجل الإحرام أولى ، وتأويل الحديث بيان الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الرأس . 
				
						
						
