. ( قال ) وابتداء ، وعلى قول وقت الرمي عندنا من وقت طلوع الفجر من يوم النحر رحمه الله تعالى من وقت طلوع الشمس ، وعند سفيان الثوري رحمه الله تعالى يجوز الرمي بعد النصف الأول من ليلة النحر ، واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بحديث الثوري رضي الله عنهما { ابن عباس المزدلفة ، وجعل يلطح أفخاذهم ويقول أغيلمة بني عبد المطلب لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من
وحجتنا في ذلك ما روي { العقبة إلا مصبحين } فنعمل بالحديثين جميعا فنقول بعد الصبح يجوز ، وتأخيره إلى ما بعد طلوع الشمس أولى ، واستدل أنه لما قدم ضعفة أهله قال أي بني لا ترموا جمرة رحمه الله تعالى بما روي { الشافعي } ، وتأويل ذلك عندنا في الليلة الثانية والثالثة دون الأولى ، والمعنى فيه أن دخول وقت الرمي بخروج وقت الوقوف إذ لا يجتمع الرمي والوقوف في وقت واحد ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر ، فوقت الرمي يكون بعده أو وقت الرمي هو وقت التضحية ، وإنما يدخل وقت التضحية بطلوع الفجر الثاني فكذلك وقت الرمي . أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا
( قال ) ولا يرمي يومئذ من الجمار غيرها لحديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم في اليوم الأول إلا جمرة جابر العقبة