. ( قال ) والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما وصفناه ; لأنها مخاطبة كالرجل ألا ترى { أن  أم سلمة  رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من الجنابة ، وصف لها حال نفسه في الاغتسال فدل أن حال الرجل والمرأة سواء غير أنها تلبس ما بدا لها من الدروع والقمصان والخمار والخف والقفازين ; لأنها عورة   } كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { المرأة عورة مستورة   } ، وفي لبس الإزار ، والرداء ينكشف بعض البدن عادة ، وهي مأمورة بأداء العبادة على أستر الوجوه كما بينا في الصلاة فلهذا تلبس المخيط والخفين وتغطي رأسها ، ولا تغطي وجهها ; لأن الرأس منها عورة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها    } فعرفنا أنها لا تغطي وجهها إلا أن لها أن تسدل على وجهها إذا أرادت ذلك على وجه تجافي عن وجهها هكذا روي عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : { كنا في الإحرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشف وجوهنا فإذا استقبلنا قوم أسدلنا من غير أن نصيب وجوهنا   } ، ولا تلبس المصبوغ بورس ، ولا زعفران ، ولا عصفر  إلا أن يكون قد غسل ; لأن ما حل في حقها من اللبس كان للضرورة ، ولا ضروة في لبس المصبوغ ، وهي في ذلك بمنزلة الرجل ، ولأن هذا تزين ، وهي من دواعي الجماع ، وهي ممنوعة من ذلك في الإحرام كالرجل ، ولا حلق عليها إنما عليها التقصير هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير عند الخروج من الإحرام ، ولأن الحلق في حقها مثلة ، والمثلة حرام ، وشعر الرأس زينة لها كاللحية للرجل فكما لا يحلق الرجل لحيته عند الخروج من الإحرام لا تحلق هي رأسها ، ولا رمل عليها في الطواف بالبيت  ، ولا بين الصفا  والمروة     ; لأن الرمل لإظهار التجلد والقوة ، والمرأة ليست من أهل القتال لتظهر الجلادة من نفسها ، ولا يؤمن أن يبدو شيء  [ ص: 34 ] من عورتها في رملها ، وسعيها أو تسقط لضعف بنيتها فلهذا تمنع من ذلك ، وتؤمر بأن تمشي مشيا فهذا القدر ذكره في الكتاب في الفرق ، وقد قال مشايخنا إنها لا ترفع صوتها بالتلبية  أيضا لما في رفع صوتها من الفتنة ، وكذلك لا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع ; لأنها ممنوعة من مماسة الرجال والزحمة معهم فلا تستلم الحجر إلا إذا وجدت ذلك الموضع خاليا عن الرجال ، والله سبحانه ، وتعالى أعلم 
				
						
						
