قال ( وإذا ، وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل ) ، وهو قول التقى الختانان ، وغابت الحشفة المهاجرين عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم فأما وابن مسعود الأنصار كأبي سعيد ، وحذيفة رضي الله تعالى عنهم قالوا [ ص: 69 ] لا يجب الاغتسال بالإكسال ما لم ينزل ، وبه أخذ وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { سليمان الأعمش } . إنما الماء من الماء
( ولنا ) حديث شاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } ، وهو قول إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل المهاجرين عمر وعلي والأصح { وابن مسعود أن رضي الله تعالى عنه لم يسوغ عمر للأنصار هذا الاجتهاد حتى قال لزيد أي عدو نفسك ما هذه الفتوى التي تقشعت عنك فقال سمعت عمومتي من الأنصار يقلن ذلك فجمعهن ، وسألهن فقلن كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نغتسل فقال عمر ، أو كان يعلم به رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم فقلن : لا ، فقال : ليس بشيء ، وبعث إلى عمر رضي الله تعالى عنها فسألها فقالت فعلت ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فقال عائشة رضي الله تعالى عنه عمر لزيد لئن عدت إلى هذا لأذيتك } ، والمعنى أن هذا الفعل سبب لاستطلاق وكاء المني عادة فقام مقام خروج المني احتياطا ; لأنه مغيب عن بصره فربما لم يقف عليه لما خرج لقلته فالموضع موضع الاحتياط من هذا الوجه .