( قال ) وإن طاف راكبا أو محمولا فإن كان لعذر من مرض أو كبر  لم يلزمه  [ ص: 45 ] شيء ، وإن كان لغير عذر أعاده ما دام بمكة  فإن رجع إلى أهله فعليه الدم عندنا ، وعلى قول  الشافعي  رضي الله عنه لا شيء عليه ; لأنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { طاف للزيارة يوم النحر على ناقته ، واستلم الأركان بمحجنه   } ، ولكنا نقول التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الطواف ماشيا ، وعلى هذا على قول من يجعله كالصلاة الدم ; لأن أداء المكتوبة راكبا من غير عذر لا يجوز فكان ينبغي أن لا يتعد بطواف الراكب من غير عذر ، ولكنا نقول المشي شرط الكمال فيه فتركه من غير عذر يوجب الدم لما بينا فأما تأويل الحديث فقد ذكر  أبو الطفيل  رحمه الله تعالى أنه طاف راكبا لوجع أصابه ، وهو أنه وثبت رجله فلهذا طاف راكبا ، وذكر  ابن الزبير  عن  جابر  رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف راكبا ليشاهده الناس فيسألوه عن حوادثهم ، وقيل إنما طاف راكبا لكبر سنه   } ، وعندنا إذا كان لعذر فلا بأس به ، وكذلك إذا طاف بين الصفا  ، والمروة  محمولا أو راكبا ، وكذلك لو طاف الأكثر راكبا أو محمولا  فالأكثر يقوم مقام الكل على ما بينا 
				
						
						
