( قال ) وإن أجزأه ; لأن تمام التحلل بالطواف طاف لحجته ، وواقع النساء ثم سعى بعد ذلك بالبيت يحصل على ما جاء في الحديث { بالبيت حل له النساء } فاشتغاله بالجماع بعد الطواف قبل السعي كاشتغاله بعمل آخر من نوم أو أكل فلا يمنع صحة أداء السعي بعده ، وإن أخر السعي حتى رجع إلى أهله فعليه دم لتركه كما بينا ، وإن أراد أن يرجع إلى فإذا طاف مكة ليأتي بالسعي يرجع بإحرام جديد ; لأن تحلله بالطواف قد تم ، وليس له أن يدخل مكة إلا بإحرام .
( قال ) والدم أحب إلي من الرجوع ; لأنه إذا رجع كان مؤديا السعي في إحرام آخر غير الإحرام الذي أدى به الحج ، وإن أراق دما انجبر به النقصان الواقع في الحج ، ولأن في إراقة الدم توفير منفعة اللحم على المساكين فهو أولى من الرجوع للسعى ، وإن رجع سعى أو كان بمكة وسعى بعد أيام النحر فليس عليه شيء ; لأن السعي غير مؤقت بأيام النحر إنما التوقيت في الطواف بالنص فلا يلزمه بتأخير السعي شيء