قال ( وإذا عرق الجنب ، أو الحائض في ثوب  لم يضره ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحائض من نسائه بالاتزار ، ثم كان يعانقها طول الليل ، والحر حر الحجاز  فكانا يعرقان لا محالة ، ولم يتحرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرقها   } ، ولأنه ليس على بدن الإنسان الجنب ، والحائض نجاسة عينية فهو وأعضاء المحدث سواء . 
				
						
						
