( قال ) ومن دخل مكة  بغير إحرام فخاف الفوت إن رجع إلى الميقات فأحرم ، ووقف  أجزأه ، وعليه دم لترك الوقت هكذا نقل عن  عبد الله بن مسعود  ، وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا إذا جاوز الميقات فعليه دم لترك الوقت ، وكان المعنى فيه أن الشرع عين الميقات للإحرام فبتأخيره الإحرام عن الميقات يتمكن فيه النقصان ، ونقائص الحج تجبر بالدم ، ولما ابتلي ببليتين يختار أهونهما ، والتزام الدم أهون من الرجوع إلى الميقات لتفويته الحج 
				
						
						
