( قال ) وإن رماها على التأليف ; لأن وقت الرمي باق فعليه أن يتدارك المتروك ما بقي وقته كالأضحية إذا أخرها إلى آخر أيام النحر ، وعليه دم للتأخير في قول ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر أيام الرمي رحمه الله تعالى ، ولا دم عليه في قولهما فإن تركها حتى غابت الشمس من آخر أيام الرمي سقط عنه الرمي بفوات الوقت ; لأن معنى القربة في الرمي غير معقول ، وإنما عرفناه قربة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إنما رمى في هذه الأيام فلا يكون الرمي قربة بعد مضي وقتها كما لا يكون إراقة الدم قربة بعد مضي أيام النحر ، وإذا لم يكن قربة كان عبثا فلا يشتغل به ، وعليه دم واحد عندهم جميعا ; لأن الرمي كله نسك واحد ، وهو واجب فتركه يوجب الجبر بالدم كما هو مذهبنا في ترك السعي بين أبي حنيفة الصفا والمروة ، ولا يبعد أن يكون ترك البعض موجبا للدم ثم لا يجب بترك الكل إلا دم واحد كما أن حلق ربع الرأس في غير أوانه يوجب الدم ثم حلق جميع الرأس لا يوجب إلا دما واحدا ، وقص أظفار يد واحدة يوجب الدم ثم قص الأظفار كلها لا يوجب إلا دما واحدا