( قال ) بمنزلة الأضحية ، والجواب في الأضحية معلوم ، وهو أن الواجب يتأدى بإراقة الدم فإنه يباح التناول منه للمضحي ، ولمن شاء المضحي من غني أو فقير فإن أكل المضحي كلها لم يكن عليه شيء ، والأفضل له أن يتصدق بالثلث ، ويأكل الثلثين فكذلك فيما هو في معنى الأضحية من الهدايا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول من هداياه حتى أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فتطبخ له ، ولو كان الواجب التصدق بها على الفقراء لما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيئا فكما يباح له تناول لحوم هذه الهدايا يباح له الانتفاع بجلودها أيضا ، ولا ينتفع بجلود غيرها من دماء الكفارات بل يتصدق بذلك كله كما يتصدق بلحمها هكذا { ويباح التناول من هدي المتعة ، والقران ، والتطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لناجية حين بعث بالهدايا على يديه ، وقال تصدق بجلالها ، وخطمها } فذلك دليل على وجوب التصدق بجلودها بطريق الأولى