قال ( ولا بأس ) لحديث بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء ، والغسل قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال { } ، ولأنه لا بأس بأن يلبس ثيابه فإن من اغتسل في ليلة باردة لا يأمره أحد بالمكث عريانا حتى يجف فلعله يموت قبله ، ولا فرق بين التمسح بثيابه ، أو بمنديل ، ولأن المستعمل ما زايل العضو فأما البلة الباقية غير مستعملة حتى لو جف كان طاهرا فلا بأس بأن يمسح ذلك بالمنديل . أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فوضعنا له ماء فاغتسل ، والتحف بملحفة ورسية حتى أثر الورس في عكن رسول الله صلى الله عليه وسلم