( قال ) وإن رمى صيدا بعض قوائمه في الحل ، وبعضها في الحرم  فعليه جزاؤه لأن جزاء صيد الحرم مبني على الاحتياط ، ولأنه إذا اجتمع المعنى الموجب للخطر ، والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للخطر لقوله صلى الله عليه وسلم { ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال   } فلا يحل تناول هذا الصيد لهذا المعنى أيضا . 
				
						
						
