( قال ) وإذا بالكوفة فذلك جائز في حق المحرم لأن الصوم قربة في أي موضع كان فأما صيد الحرم في حق الحلال فقد بينا أنه لا مدخل للصوم فيه إلا أن يكون محرما أصاب الصيد في الحرم فحينئذ تتأدى كفارته بالصوم لأن في حق المحرم لا يظهر حرمة أراد الصوم الحرم فالواجب عليه كفارة ألا ترى أنها لا تتجزأ فلهذا يتأدى بالصوم ، وعلى هذا لو الحرم وجب عليه الجزاء بخلاف دل محرم على صيد في لا يلزمه الجزاء كالمحرم بناء على أصله أن الواجب عليه كفارة حتى تتأدى بالصوم فيكون الدال فيه كالمباشر ، وقد روي عن الحلال إذا دل على صيد في الحرم رحمه الله تعالى في هذا الفصل مثل قول أبي يوسف رحمه الله تعالى . زفر