( قال ) الحرم لأنه ليس من نبات الأرض بل هو مودع فيه ، وكذلك ولا بأس بأخذ الكمأة في الحرم ، وقد نقل عن لا بأس بأخذ حجارة ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك ، ولكنا نأخذ بالعادة الجارية الظاهرة فيما بين الناس بإخراج القدور ، ونحوها من وابن عمر الحرم ، ولأن الانتفاع بالحجر في الحرم مباح ، وما يجوز الانتفاع به في الحرم يجوز إخراجه من الحرم أيضا ثم حرمة الحرم خاصة بمكة عندنا ، وليس للمدينة حرمة الحرم في حق الصيود ، والأشجار ونحوها ، وقال رحمه الله تعالى الشافعي للمدينة حرمة الحرم حتى أن من قتل صيدا فيها فعليه الجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم إن { إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة ، وأنا أحرم ما بين لابتيها يعني المدينة ، وقال من رأيتموه يصطاد في المدينة فخذوا ثيابه } ، وحجتنا في ذلك ما روي { بالمدينة طائرا فطار من يديه فجعل يتأسف على ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير } اسم ذلك الطير ، وهو طير صغير مثل العصفور ، ولو كان للصيد في أن رسول الله أعطى بعض الصبيان المدينة حرمة الحرم لما ناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا ، ولأن هذه بقعة يجوز دخولها بغير إحرام فتكون قياس سائر البلدان بخلاف الحرم فإنه ليس لأحد أن يدخلها إلا محرما