. ( قال ) وإذا فلا بأس بأن يقتله ليأكل من لحمه ، ويؤدي الجزاء ، وقد بينا هذا فيما [ ص: 106 ] سبق أورد في كتاب اختلاف اضطر المحرم إلى قتل الصيد زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى أنه إذا اضطر إلى ميتة أو صيد فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يتناول من هذا الصيد ، ويؤدي الجزاء ، وعلى قول رحمه الله تعالى يتناول من الميتة لأنه لو قتل الصيد صار ميتة فيكون جامعا بين أكل الميتة ، وقتل الصيد ، وله عن أحدهما غنية بأن يتناول الميتة ، ولكنا نقول حرمة الميتة أغلط ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام ، وحرمة الميتة لا فعليه أن يتحرز عن أغلظ الحرمتين بالإقدام على أهونهما ، وقتل الصيد وإن كان محظور الإحرام ولكنه عند الضرورة لا بأس به كالحلق عند الأذى فلهذا يقتل الصيد ، ويتناول من لحمه ، ويؤدي الجزاء ، والله سبحانه وتعالى أعلم زفر