( قال ) ولو بعث بهديين لأنه متيقن أنه محرم بإحرامين فإذا تحلل بهديين كان عليه عمرتان [ ص: 118 ] وحجة استحسانا ، وفي القياس عليه حجتان وعمرتان لأن من الجائز أنه نوى عند إحرامه حجتين فعليه قضاء عمرتين وحجتين احتياطا ، ولكنه استحسن فقال فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن ، وعلى ما هو الأفضل فلا يحمل على الفساد إلا بعد تعذر حمله على الصحة فلو جعلنا إحرامه بحجة عمرة كان فيه حمل أمره على الصحة ، وعلى ما هو الأفضل ، وهو القران ، ولو جعلنا إحرامه بحجتين كان فيه حمل أمره على الفساد لأنه يتعذر عليه الجمع بينهما أداء فلهذا جعلناه كالمحرم بالحج والعمرة فإذا تحلل بهديين كان عليه عمرتان وحجة بمنزلة القارن ، وإن لم يحصر ووصل إلى البيت فكذلك الجواب يجعل إحرامه عمرة وحجة كما يعمل القارن استحسانا ، وكان القياس أن يقضي عمرته وحجته مع الناس ، وعليه دم القران ، وعليه دم آخر وحجة وعمرة لأن من الجائز أنه كان أحرم بحجتين فعليه دم لرفض أحدهما ، وقضاء ، وحجة ، وعمرة ، ومن الجائز أنه أحرم بعمرة وحجة فعليه دم القران فقلنا إنه يحتاط من كل جانب فيقضي عمرته وحجته مع الناس ، وعليه دم القران لاحتمال أحد الجانبين ثم عليه دم وقضاء عمرة وحجة لاحتمال الجانب الآخر ، وإن كان قد أهل بعمرتين فقد أتى بأعمال إحداهما ، وقضى الأخرى مع قضاء الحج فيصير خارجا مما عليه بيقين هذا هو القياس ، ولكنه استحسن فجعله قارنا حملا لأمره على الصحة ، وعلى ما يفعله الناس ثم عليه دم وقضاء عمرة وحجة ، وكذلك لو جامع فيهما ، وهو بمنزلة القارن إذا جامع استحسانا لأن الفاسد معتبر بالصحيح ، والله أعلم بالصواب أهل بشيئين ثم نسيهما فأحصر