( قال ) : وحكم إلا في الإثم ، أما الناسي عندنا يفسد نسكه بالجماع ويلزمه ما يلزم العامد إلا أنه لا يأثم بعذر النسيان الجماع في الحج والعمرة واحد إذا كان عن نسيان أو عمد أو في حال نوم أو إكراه أو طوع رضي الله عنه قول : إنه لا يفسد النسك بجماع الناسي على قياس الصوم ، ولكنا نقول هذا الحكم تعلق بعين الجماع وبسبب النسيان لا ينعدم عين الجماع ، وهذا ; لأنه قد اقترن بحالة ما يذكره وهو هيئة المحرمين فلا يعذر بالنسيان كما في الصلاة إذا أكل أو شرب بخلاف الصوم فإنه لم يقترن بحالة ما يذكره فجعل النسيان فيه عذرا في المنع من إفساد الصوم بخلاف القياس . وللشافعي
( قال ) : وإن يفسد حجها عندنا ولا يفسد عند كانت نائمة أو مكرهة رحمه الله تعالى بناء على أصله أن الإكراه متى أباح الإقدام أعدم أصل الفعل من المكره في الأحكام ، والنوم يعدم أصل الفعل من النائم ولهذا قال : لا يفسد الصوم بهذا الفعل في حالة الإكراه أو النوم فكذلك الإحرام ، وعندنا تأثير الإكراه والنوم في دفع المأثم لا في إعدام أصل الفعل ، ألا ترى أنه يلزمه الاغتسال ويثبت به حرمة المصاهرة فكذلك يتعلق به فساد النسك ويستوي إن كان الزوج محرما أو حلالا بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا أو تكون المرأة مجنونة أو صغيرة ; لأن فساد النسك متعلق بعين الجماع ، وذلك لا ينعدم بالجنون والصغر إذا كان يجامع مثله ، وإنما قلنا إنه يتعلق بعين الجماع ; لأن المنهي عنه في الإحرام الرفث ، والرفث اسم الجماع الشافعي