( فإن قاء ملء الفم مرة ، أو طعاما ، أو ماء فعليه الوضوء    ) لحديث  عائشة  رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من قاء ، أو رعف ، أو أمذى في صلاته فلينصرف ، وليتوضأ ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم   } ، وعلى قول  الشافعي  القيء ليس بحدث بناء على قوله في الخارج من غير السبيلين على ما نبينه ، وقال  الحسن  رحمه الله تعالى إذا شرب الماء ، وقاء من ساعته لا يخالطه شيء لا ينتقض وضوءه ، وجعله قياس خروج الدمع ، والعرق ، والبزاق ، وهذا فاسد فإنه بالوصول إلى المعدة يتنجس فإنما يخرج ، وهو نجس فكان كالمرة ، والطعام سواء . 
				
						
						
