. ( قال ) : ولا بأس بأن يلبس الهميان والمنطقة يشد بها حقويه فيها نفقته هكذا روي عن عائشة  رضي الله عنها أنها سئلت هل يلبس المحرم الهميان  فقالت استوثق من نفقتك بما شئت ، وفي حديث  ابن عباس  رضي الله عنهما { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير للمحرم بأسا بأن يعقد الهميان على وسطه وفيه نفقته   } ، وكان  مالك  رحمه الله تعالى يقول : إن كان فيه نفقته فلا بأس ، وإن كان فيه نفقة غيره كرهت له ذلك ; لأنه لا حاجة إلى حمل نفقة غيره ، ولكنا نقول : جواز لبس الهميان والمنطقة باعتبار أنه ليس في معنى لبس المخيط ، وفي هذا يستوي نفقته ونفقة غيره . وعن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى أنه كره للمحرم لبس المنطقة المتخذة من الإبريسم  ، فقيل : لأنه في معنى المخيط ، وقيل : هو بناء على أصل  أبي يوسف  رحمه الله تعالى في كراهة ما قل من الحرير وكثر للرجال 
				
						
						
