( قال ) : ولو قال : إن فعلت كذا فأنا أهدي كذا وسمى شيئا من ماله  فعليه أن يهديه ; لأنه التزم أن يهدي ما هو مملوك له ، والهدي قربة والتزام القربة في محل مملوك له صحيح كما لو نذر أن يتصدق به ثم الإهداء يكون إلى مكان ، وذلك المكان ، وإن لم يكن في لفظه حقيقة ، ولكن صار معلوما بالعرف أنه مكة  قال الله تعالى في الهدايا { ثم محلها إلى البيت العتيق    } فإذا تعين المكان بهذا المعنى فإن كان ذلك الشيء مما يتقرب بإراقة دمه فعليه أن يذبحه بمكة  وإن كان لا يتقرب بإراقة دمه ، وإنما يتقرب بالتصدق به فإنه يتصدق به على مساكين مكة  ، وإن كان ذلك الشيء لا يستطيع أن يهديه بنفسه كالدار والأرض فعليه أن يهديه بقيمته ; لأن التقرب يحصل بالعين تارة ويحصل بمعنى المالية أخرى ، فإذا كانت العين لا تحول من مكان إلى مكان عرفنا أن مراده التزام التصدق بماليته فعليه أن يهدي قيمته يتصدق به على مساكين مكة  ، وإن أعطاه حجبة البيت  أجزأه بعد أن يكونوا فقراء ; لأنهم بمنزلة غيرهم من المساكين . 
( قال ) : وكذلك إن قال : فثوبي هذا ستر البيت أو قال : أنا أضرب به حطيم البيت  فعليه أن يهديه استحسانا ، وفي القياس لا شيء عليه ; لأن ما صرح به في كلامه لا يلزمه ; لأنه ليس بقربة فلأن لا يلزمه غيره أولى . وفي الاستحسان إنما يراد بهذا اللفظ الإهداء به فصار اللفظ عبارة عما يراد به غيره فكأنه التزم أن يهديه ; لأن اللفظ متى صار عبارة عن غيره سقط اعتباره في نفسه حقيقة 
				
						
						
