( قال ) : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4177_26730قال : إن فعلت كذا فأنا أهدي كذا وسمى شيئا من ماله فعليه أن يهديه ; لأنه التزم أن يهدي ما هو مملوك له ، والهدي قربة والتزام القربة في محل مملوك له صحيح كما لو نذر أن يتصدق به ثم الإهداء يكون إلى مكان ، وذلك المكان ، وإن لم يكن في لفظه حقيقة ، ولكن صار معلوما بالعرف أنه
مكة قال الله تعالى في الهدايا {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق } فإذا تعين المكان بهذا المعنى فإن كان ذلك الشيء مما يتقرب بإراقة دمه فعليه أن يذبحه
بمكة وإن كان لا يتقرب بإراقة دمه ، وإنما يتقرب بالتصدق به فإنه يتصدق به على مساكين
مكة ، وإن كان ذلك الشيء لا يستطيع أن يهديه بنفسه كالدار والأرض فعليه أن يهديه بقيمته ; لأن التقرب يحصل بالعين تارة ويحصل بمعنى المالية أخرى ، فإذا كانت العين لا تحول من مكان إلى مكان عرفنا أن مراده التزام التصدق بماليته فعليه أن يهدي قيمته يتصدق به على مساكين
مكة ، وإن أعطاه حجبة
البيت أجزأه بعد أن يكونوا فقراء ; لأنهم بمنزلة غيرهم من المساكين .
( قال ) : وكذلك إن
nindex.php?page=treesubj&link=4177قال : فثوبي هذا ستر البيت أو قال : أنا أضرب به حطيم البيت فعليه أن يهديه استحسانا ، وفي القياس لا شيء عليه ; لأن ما صرح به في كلامه لا يلزمه ; لأنه ليس بقربة فلأن لا يلزمه غيره أولى . وفي الاستحسان إنما يراد بهذا اللفظ الإهداء به فصار اللفظ عبارة عما يراد به غيره فكأنه التزم أن يهديه ; لأن اللفظ متى صار عبارة عن غيره سقط اعتباره في نفسه حقيقة
( قَالَ ) : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4177_26730قَالَ : إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا أُهْدِي كَذَا وَسَمَّى شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَهُ ; لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ يُهْدِيَ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ ، وَالْهَدْيُ قُرْبَةٌ وَالْتِزَامُ الْقُرْبَةِ فِي مَحِلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ صَحِيحٌ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ثُمَّ الْإِهْدَاءُ يَكُونُ إلَى مَكَان ، وَذَلِكَ الْمَكَانُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ حَقِيقَةٌ ، وَلَكِنْ صَارَ مَعْلُومًا بِالْعُرْفِ أَنَّهُ
مَكَّةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْهَدَايَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } فَإِذَا تَعَيَّنَ الْمَكَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِإِرَاقَةِ دَمِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَهُ
بِمَكَّةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَقَرَّبُ بِإِرَاقَةِ دَمِهِ ، وَإِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ
مَكَّةَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُهْدِيَهُ بِنَفْسِهِ كَالدَّارِ وَالْأَرْضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَهُ بِقِيمَتِهِ ; لِأَنَّ التَّقَرُّبَ يَحْصُلُ بِالْعَيْنِ تَارَةً وَيَحْصُلُ بِمَعْنَى الْمَالِيَّةِ أُخْرَى ، فَإِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ لَا تُحَوَّلُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان عَرَفْنَا أَنَّ مُرَادَهُ الْتِزَامُ التَّصَدُّقِ بِمَالِيَّتِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ قِيمَتَهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ
مَكَّةَ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ حَجَبَةَ
الْبَيْتِ أَجْزَأَهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ; لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمَسَاكِينِ .
( قَالَ ) : وَكَذَلِكَ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4177قَالَ : فَثَوْبِي هَذَا سِتْرُ الْبَيْتِ أَوْ قَالَ : أَنَا أَضْرِبُ بِهِ حَطِيمَ الْبَيْتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَهُ اسْتِحْسَانًا ، وَفِي الْقِيَاسِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي كَلَامِهِ لَا يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فَلَأَنْ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ أَوْلَى . وَفِي الِاسْتِحْسَانِ إنَّمَا يُرَادُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْإِهْدَاءُ بِهِ فَصَارَ اللَّفْظُ عِبَارَةً عَمَّا يُرَادُ بِهِ غَيْرُهُ فَكَأَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ يُهْدِيَهُ ; لِأَنَّ اللَّفْظَ مَتَى صَارَ عِبَارَةً عَنْ غَيْرِهِ سَقَطَ اعْتِبَارُهُ فِي نَفْسِهِ حَقِيقَةً