. ( قال ) : وإذا الحرم أو إلى المسجد الحرام لم يلزمه أن يهديهما في قول قال إلى رحمه الله تعالى ولزمه ذلك أبي حنيفة عندهما وهو نظير ما سبق من التزام المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لما جعل ذكر هذين الموضعين عندهما كذكر مكة ، ولم يجعل كذلك عند رحمه الله تعالى كذلك هنا ، فإن قيل فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن يلزمه هنا ; لأن ذكره أبي حنيفة الحرم والمسجد الحرام غير ملزم فكأنه لم يذكر ، ولكنه قال : هذه الشاة هدي فتلزمه بخلاف المشي فإن هناك لو قال : علي مشي لا يلزمه شيء قلنا هذا غير صحيح ; لأنه إذا قال : هذه الشاة هدي إنما يلزمه باعتبار [ ص: 136 ] أن ذكر مكة يصير مضمرا في كلامه بدلالة العرف فإذا نص إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لا يمكن أن يجعل ذكر مكة مضمرا في كلامه فلهذا لا يلزمه شيء عنده