( قال ) : . والكلام في فصول : أحدها - أن التقليد في الهدايا سنة ثبتت بقوله تعالى { ولا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع من الإبل والبقر دون الغنم ولا الهدي ولا القلائد } وصح { } ، وصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هداياه في حجة الوداع هو أن يعلق على عنق البدنة نعل أو قطعة أدم أو عروة مزادة ، قيل : والمعنى فيه إعلام الناس أن هذا أعد للتطوع بإراقة دمه فيصير جلده عن قريب مثل هذه القطعة من الجلد ، والمقصود به التشهير ، وقد بينا أن التشهير فيما هو نسك دون ما هو جبر ، ولهذا لا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع ، والمقصود أن لا يمنع من الماء والعلف إذا علم أنه هدي ، وهذا فيما يبعد عن صاحبه في الرعي كالإبل والبقر دون الغنم فإن الغنم يعدم إذا لم يكن صاحبه معه فلهذا يقلد الغنم ، وهذا عندنا ، وعلى قول التقليد رحمه الله تعالى يقلد الغنم أيضا ; لأن التقليد سنة في الهدايا ، والغنم من الهدايا ، وقد ورد فيه أثر ، ولكنه شاذ فلم نأخذ به ، وهذا ; لأن مالك غير معتاد في الناس ظاهرا بخلاف تقليد الإبل [ ص: 138 ] والبقر . تقليد الغنم
( قال ) : والتجليل حسن ; لأن هدايا رسول الله كانت مقلدة مجللة حيث { رضي الله عنه : تصدق بجلالها وخطامها لعلي } ، وإن قال لم يضره والتقليد أحب إلي من التجليل ; لأن للتقليد ذكرا في كتاب الله تعالى دون التجليل . وأما ترك التجليل فهو مكروه عند الإشعار رحمه الله تعالى أبي حنيفة وعندهما هو حسن في البدنة ، وإن ترك لم يضره هو أن يضرب بالمبضع في أحد جانبي سنام البدنة حتى يخرج الدم منه ثم يلطخ بذلك الدم سنامه ، سمي ذلك إشعارا بمعنى أنه جعل ذلك علامة له ، والإشعار هو الإعلام ، وكان ، وصفة الإشعار رحمه الله تعالى يقول : الإشعار في الجانب الأيسر من السنام ، وقد صح في الحديث { ابن أبي ليلى } وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم ظاهر حتى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر البدن بيده رحمه الله تعالى : ما كره الطحاوي رحمه الله تعالى أصل الإشعار وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الآثار ، وإنما كره إشعار أهل زمانه ; لأنه رآهم يستقصون ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة لسرايته خصوصا في حر أبو حنيفة الحجاز فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة ; لأنهم لا يراعون الحد ، فأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلا بأس بذلك ثم حجتهما من حيث المعنى ; لأن المقصود من الإشعار والتقليد إعلام بأنها بدنة حتى إذا ضلت ردت ، وإذا وردت الماء والعلف لم تمنع لكن هذا المقصود بالتقليد لا يتم ; لأن القلادة تحل ويحتمل أن تسقط منه فإنما يتم بالإشعار ; لأنه لا يفارقه فكان الإشعار حسنا لهذا رحمه الله تعالى يقول معنى الإعلام بالتقليد يحصل وهو لإكرام البدنة ، وليس في الإشعار معنى الإكرام بل ذلك يؤذي البدنة ، ولأن التجليل مندوب إليه ، وإنما كان مندوبا لدفع أذى الذباب عن البدنة ، والإشعار من جوالب الذباب فلهذا كرهه وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أبو حنيفة