( قال ) : وإن بأمر أصحابه صاروا محرمين ; لأن فعله بأمر شركائه كفعلهم بأنفسهم ، وإن قلدها بغير أمرهم صار هو محرما دونهم ; لأن فعله بغير أمرهم لا يقوم مقام فعلهم وبدون فعل من جهتهم لا يصيرون محرمين ، ألا ترى أنه لو قلدها أجنبي بغير أمرهم لا يصيرون محرمين فكذلك إذا قلد بعضهم بغير أمر الشركاء يصير هو محرما دونهم اشترك قوم في هدي المتعة وهم يؤمون البيت فقلدها بعضهم