( قال ) : اشتراها كذلك أو جدت عنده بعد الشراء لحديث ولا يجزي في الهدايا العوراء أو المقطوعة الذنب أو الأذن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } { استشرفوا العين والأذن } والحادث من هذه العيوب بعد شراء بمنزلة الموجود وقت الشراء في المنع من الجواز ، وهكذا إن أضجعها ليذبحها فأصابها شيء من ذلك في القياس ، ولكن في الاستحسان هذا [ ص: 142 ] لا يمنع الجواز ; لأنها تضطرب عند الذبح فيصيبها شيء من ذلك ولا يمكن التحرز في هذه الحالة فجعل عفوا لهذا ، ولأنه أضجعها ليتلفها فتلف جزء منها في هذه الحالة لا يؤثر في المنع من الجواز بخلاف ما قبله . ونهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالعوراء البين عورها والعجفاء التي لا تبقى والعرجاء التي لا تمشي إلى منسكها
( قال : ) : وإن كان ، فإن كان ما ذهب منه كثيرا يمنع الجواز أيضا لما روي { الذاهب من العين أو الأذن أو الذنب بعضه } فالشرقاء مشقوقة الأذن عرضا والخرقاء طولا والمقابلة التي ذهب قدام أذنها والمدابرة أن يكون الذاهب خلف أذنها إلا أن القليل لا يمكن التحرز عنه عادة فجعل عفوا ، والحد الفاصل بين القليل والكثير عند أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية أن يكون الذاهب أكثر من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي حنيفة } ، ولكن جعله من الكثير الذي يجزي في الوصية بخلاف ما وراءه فعرفنا أن ما زاد على الثلث حكمه مخالف للثلث وما دونه ، وذكر الثلث كثير ابن شجاع عن - رحمهم الله تعالى - أن الذاهب إذا كان بقدر الربع يمنع على قياس ما تقدم من المسائل أن الربع ينزل منزلة الكمال كما في المسح والحلق ، وعلى أبي حنيفة قولهما إذا كان الذاهب أكثر من الباقي لم يجز ، وإن كان الباقي أكثر من الذاهب أجزأه ; لأن القلة والكثرة من الأسماء المشتركة فإنما يظهر عند المقابلة ، وإن كان الذاهب والباقي سواء لم يجز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأن المانع من الجواز إذا استوى بالمجوز يترجح المانع ، وقال : أبو يوسف : أخبرت بقولي رحمه الله تعالى ، فقال : قولي قولك أو مثل قولك ، قيل : هذا رجوع من أبا حنيفة رحمه الله تعالى إلى قوله ، وقيل : هو إشارة إلى التفاوت بين القولين أبي حنيفة