وإن أجزأه أن يهدي قيمته ; لأنه جعله لله تعالى وفيما صار لله تعالى صرف العين والقيمة سواء كما في الزكاة ، وكذلك لو جعل ثوبه هديا أجزأه أن يهدي قيمتها ، وفي رواية [ ص: 147 ] جعل شاة من غنمه هديا أبي حفص رحمه الله تعالى أجزأه أن يهدي مثلها قال : ألا ترى أنه يعطي في الزكاة قيمة الشاة فيجوز .