وإن جعل ثوبه هديا  أجزأه أن يهدي قيمته ; لأنه جعله لله تعالى وفيما صار لله تعالى صرف العين والقيمة سواء كما في الزكاة ، وكذلك لو جعل شاة من غنمه هديا  أجزأه أن يهدي قيمتها ، وفي رواية  [ ص: 147 ] أبي حفص  رحمه الله تعالى أجزأه أن يهدي مثلها قال : ألا ترى أنه يعطي في الزكاة قيمة الشاة فيجوز . 
				
						
						
