. ( قال ) : ولو كان مخالفا ضامنا للنفقة عند قرن مع الحج عمرة رحمه الله تعالى أبي حنيفة وعندهما لا يصير مخالفا استحسانا ; لأنه أتى بالمأمور به وزاد عليه ما يجانسه فلا يصير به مخالفا كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثر مما سمى له من جنسه ، توضيحه أن القران أفضل من الإفراد فهو بالقران زاد للميت خيرا فلا يكون مخالفا رحمه الله تعالى يقول : هو مأمور بإنفاق المال في سفر مجرد للحج ، وسفره هذا ما تفرد للحج بل للحج والعمرة جميعا فكان مخالفا كما لو تمتع ، ولأن العمرة التي زادها لا تقع عن الميت ; لأنه لم يأمره بذلك ولا ولاية عليه للحاج في أداء النسك عنه إلا بقدر ما أمره ، ألا ترى أنه لو لم يأمره بشيء لم يجز أداؤه عنه فكذلك إذا لم يأمره بالعمرة فإذا لم تكن عمرته عن الميت صار كأنه نوى العمرة عن نفسه وهناك يصير مخالفا فكذا هنا إلا أنه ذكر وأبو حنيفة عن ابن سماعة أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - أنه ، وإن لا يصير مخالفا ، ولكن يرد من النفقة بقدر حصة العمرة التي أداها عن نفسه وذهب في ذلك إلى أنه مأمور بتحصيل الحج للميت بجميع النفقة ، فإذا ضم إليه عمرة نفسه فقد حصل الحج للميت ببعض النفقة ، وبهذا لا يكون مخالفا كالوكيل بشراء عبد بألف إذا اشتراه بخمسمائة ، ولكن هذا ليس بشيء فإنه مأمور بأن يجرد السفر للميت ، فإذا اعتمر لنفسه لم يجرد السفر للميت ، ثم الذي يحصل للميت ثواب النفقة فبقدر ما ينتقص به ينتقص من الثواب فكان هذا الخلاف ضررا عليه لا منفعة له ، ثم دم القران نوى العمرة عن نفسه عندهما يكون على الحج من مال نفسه ، وكذلك عند رحمه الله تعالى [ ص: 156 ] إذا كان مأمورا بالقران من جهة الميت حتى لم يصر مخالفا ; لأن دم القران نسك وسائر المناسك عليه فكذلك هذا النسك ، ولأن لهذا الدم بدلا وهو الصوم ، ولو كان معسرا لم يشكل أن الصوم عليه دون المحجوج عنه فكذلك الهدي يكون عليه أبي حنيفة