( قال ) : وإن أراد الكوفي بستان بني عامر  لحاجة  فله أن يجاوز الميقات غير محرم ; لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد دخول مكة  ، وهذا لا يريد دخول مكة  إنما يريد البستان  ، وليس في تلك البقعة ما يوجب التعظيم لها فلهذا لا يلزمه الإحرام ، فإذا حصل بالبستان  ، ثم بدا له أن يدخل مكة  لحاجة له كان له أن يدخلها بغير إحرام ; لأنه لما حصل بالبستان  حلالا كان مثل أهل البستان  ولأهل البستان  أن يدخلوا مكة  لحوائجهم من غير إحرام فكذلك هذا الرجل ، وهذا هو الحيلة لمن يريد دخول  [ ص: 169 ] مكة  من أهل الآفاق بغير إحرام  إلا أنه روي عن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى أنه إن نوى الإقامة بالبستان  خمسة عشر يوما  كان له أن يدخل ، وإن نوى الإقامة بالبستان  دون خمسة عشر يوما ليس له أن يدخل مكة  إلا بالإحرام ; لأن بنية الإقامة خمسة عشر يوما يصير متوطنا بالبستان  فيصير بمنزلة أهل البستان  ، وإن نوى المقام بها دون خمسة عشر يوما فهو ماض على سفره فلا يدخل مكة  إلا بإحرام ، وجه ظاهر الرواية وهو أنه حصل بالبستان  قبل قصده دخول مكة  ، فإنما قصد دخول مكة  بعد ما حصل بالبستان  فكان حاله كحال أهل البستان  
				
						
						
