( قال ) : وإن بني عامر لحاجة فله أن يجاوز الميقات غير محرم ; لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد دخول أراد الكوفي بستان مكة ، وهذا لا يريد دخول مكة إنما يريد البستان ، وليس في تلك البقعة ما يوجب التعظيم لها فلهذا لا يلزمه الإحرام ، فإذا حصل بالبستان ، ثم بدا له أن يدخل مكة لحاجة له كان له أن يدخلها بغير إحرام ; لأنه لما حصل بالبستان حلالا كان مثل أهل البستان ولأهل البستان أن يدخلوا مكة لحوائجهم من غير إحرام فكذلك هذا الرجل ، وهذا هو مكة من أهل الآفاق بغير إحرام إلا أنه روي عن الحيلة لمن يريد دخول [ ص: 169 ] رحمه الله تعالى أنه إن أبي يوسف بالبستان خمسة عشر يوما كان له أن يدخل ، وإن نوى الإقامة نوى الإقامة بالبستان دون خمسة عشر يوما ليس له أن يدخل مكة إلا بالإحرام ; لأن بنية الإقامة خمسة عشر يوما يصير متوطنا بالبستان فيصير بمنزلة أهل البستان ، وإن نوى المقام بها دون خمسة عشر يوما فهو ماض على سفره فلا يدخل مكة إلا بإحرام ، وجه ظاهر الرواية وهو أنه حصل بالبستان قبل قصده دخول مكة ، فإنما قصد دخول مكة بعد ما حصل بالبستان فكان حاله كحال أهل البستان