( قال ) : مكة مع مولاه بغير إحرام ، ثم أذن له مولاه فأحرم بالحج فعليه إذا عتق دم لترك الوقت ; لأنه مخاطب فيتحقق منه السبب الموجب للدم وهو تأخير الإحرام بالحج من ميقاته ، ولكن ما يلزمه من الدم إذا لم يكن له مال يتأخر إلى ما بعد العتق ، وهذا بخلاف عبد دخل مكة ، ثم يسلم ، ثم يحرم من مكة أو الصبي يدخل النصراني يدخل مكة بغير إحرام ، ثم يحتلم بمكة فيحرم بالحج فإن هناك لا يلزمه بترك الوقت شيء ; لأن النصراني لم يكن مخاطبا بالإحرام بالحج حين انتهى إلى الميقات فإن الخطاب بالإحرام إنما يتوجه على من يصح منه الإحرام ، وكذلك الصبي فلا يتحقق منهما تأخير الإحرام الواجب ; لأنه إنما لزمهما الإحرام عند الإسلام والبلوغ ، وعند ذلك هما بمكة ، وميقات إحرام الحج في حق من هو بمكة الحرم ، وقد أحرما منه بخلاف العبد على ما بينا ، وذكر في اختلاف زفر ويعقوب - رحمهما الله تعالى - أن فوصيتهما باطلة عند النصراني لو أسلم أو بلغ الصبي فمات قبل إدراك الوقت وأوصى كل واحد منهما بأن يحج عنه حجة الإسلام رحمه الله تعالى ; لأنه لم يلزمهما الحج قبل إدراك الوقت إذ لا يتصور الأداء قبل إدراك الوقت فلا تصح وصيتهما به ، وعلى قول زفر أبي يوسف يصح ; لأن سبب الوجوب قد تقرر في حقهما ، والوقت شرط الأداء وانعدام شرط الأداء لا يمنع تقرر سبب الوجوب فتصح وصيتهما بالأداء في وقته