( باب الذي يفوته الحج ) ( قال ) : رضي الله عنه فإنه يحل بعمرة وعليه الحج من قابل ، قال : وبلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أهل بحجة ففاته عمر رضي الله تعالى عنهما والمراد بالحديث المرفوع ما رواه وزيد بن ثابت ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وابن عمر عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج وليتحلل بالعمرة وعليه الحج من قابل } . وأما حديث من أدرك عمر رضي الله تعالى عنهما [ ص: 175 ] ما رواه وزيد بن ثابت الأسود قال : سمعت رضي الله تعالى عنه يقول : من فاته الحج تحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ، ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك بثلاثين سنة فسمعته يقول مثل ذلك ، وكان المعنى فيه أن الإحرام بعد ما انعقد صحيحا فطريق الخروج عنه أداء أحد النسكين إما الحج أو العمرة كمن أحرم إحراما بهما وهنا تعذر عليه الخروج عنه بالحج حين فاته الحج فعليه الخروج بعمل العمرة ، ثم إن عند زيد بن ثابت أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أصل إحرامه باق بالحج ويتحلل بعمل العمرة ، وعند ومحمد رحمه الله تعالى يصير إحرامه إحرام عمرة ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ما يؤديه من الطواف والسعي بقايا أعمال الحج ; لأنه بالإحرام بالحج التزم أداء أفعال يفوت بعضها بمضي الوقت ولا يفوته البعض فيسقط عنه ما يفوت بمضي المدة ويلزمه ما لا يفوت وهو الطواف والسعي زفر وأبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - قالا : الطواف والسعي للحج إنما يتحلل بهما من الإحرام بعد الوقوف ، فأما قبل الوقوف فلا ، وحاجته إلى التحلل هنا قبل الوقوف فإنما يأتي بطواف وسعي يتحلل بهما من الإحرام ، وذلك طواف العمرة ولهذا قال ومحمد رحمه الله تعالى : يصير أصل إحرامه للعمرة ضرورة ; لأن التحلل بطواف العمرة إنما يكون بإحرام العمرة أبو يوسف وأبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - قالا : لا يمكن جعل إحرامه للعمرة إلا بفسخ إحرام الحج الذي كان شرع فيه ولا طريق لنا إلى ذلك ، والدليل عليه أن المكي إذا فاته الحج يتحلل بعمل العمرة من غير أن يخرج من ومحمد الحرم ، ولو انقلب إحرامه للعمرة لكان يلزمه الخروج إلى الحرم ; لأنه ميقات إحرام العمرة في حق المكي