( قال ) : فعليه دم لجماعه ويحل بالطواف والسعي ; لأن الفاسد معتبر بالصحيح فكما أن التحلل بالإحرام الصحيح بعد الفوات يكون بالطواف والسعي فكذلك عن الإحرام الفاسد ، ولو كان رجل أهل بحجة فجامع فيها ثم قدم ، وقد فاته الحج فعليه الكفارة ; لأن إحرامه بعد الفساد باق فيجب بارتكاب المحظور ما يلزمه بارتكابه في الإحرام الصحيح ، وهذا الذي أفسد الحج إنما يقطع التلبية بعد الفوات حين يأخذ في الطواف ، ألا ترى أنه لو لم يفته كان أوان قطع التلبية في حقه حين يرمي جمرة أصاب في حجه صيدا العقبة اعتبارا بمن صح حجه فكذلك بعد الفوات