( قال ) : وليس على أهل مكة ومن وراء الميقات طواف الصدر إنما ذلك على أهل الآفاق الذين يصدرون عن البيت بالرجوع إلى منازلهم فإن بمكة واتخذها دارا سقط عنه طواف الصدر إن كانت نيته قبل أن يحل النفر الأول ; لأن وقت الصدر بعد حل النفر الأول فإنما جاء وقت الصدر وهو من أهل نوى الإقامة مكة فلا يلزمه طواف الصدر ، وإن كانت نيته الإقامة بعد ما حل النفر الأول فعليه طواف الصدر في قول أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - لأن ذلك قد لزمه بمجيء وقت الصدر قبل نية الإقامة فلا يسقط عنه بنيته الإقامة بعد ذلك كالمرأة إذا حاضت بعد خروج وقت الصلاة لا تسقط عنها تلك الصلاة ، وقال ومحمد رحمه الله تعالى : إذا أبو يوسف سقط عنه طواف الصدر ; لأنه ، وإن دخل وقته فلا يصير طواف الصدر دينا عليه بدخول وقته فنيته الإقامة بعد دخول وقته وقبله سواء كالمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة لا تلزمها تلك الصلاة . فأما إذا نوى الإقامة قبل أن يأخذ في طواف الصدر فعليه أن يأتي بذلك الطواف ; لأن بالشروع فيه لزم إتمامه فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك فإن بدا له الخروج من نوى الإقامة بعد ما أخذ في طواف الصدر مكة بعدما اتخذها دارا لا يلزمه طواف الصدر ; لأنه بمنزلة المكي يقصد الخروج [ ص: 180 ] من مكة . وإن بمكة أياما ، ثم يصدر لم يسقط عنه طواف الصدر ، وإن نوى الإقامة سنة أو أكثر ; لأن بهذه النية لم يصر كأهل نوى أن يقيم مكة ; لأن المكي غير عازم على الصدر منها بعد مدة ، وهذا على الصدر منها بعد مدة فيبقى عليه طواف الصدر على حاله