( قال ) : قال : يرفض عمرته ; لأنه لو لم يرفضها كان بانيا للعمرة على الحجة ، هذا إذا أهل بعمرة كوفي أهل بحجة وطاف لها ، ثم أهل بعمرة بعرفة ، فإن أهل بها يوم النحر قبل أن يحل بحجته أو بعد ما حل قبل أن يطوف أمر أن يرفضها أيضا وإن لم يرفضها ومضى فيها أجزأه وعليه دم إن كان أهل بها قبل أن يحل بحجته ، وإن كان بعد ما حل من حجته فليس عليه شيء إن لم يترك الوقت فيها ، ولا يؤمر بأن يرفضها إذا أحرم بها بعد تمام الإحلال ; لأنه وإن كان منهيا عن الإحرام فبعد ما أحرم يجب عليه الإتمام ; لأنه غير جامع بينه وبين إحرام آخر فإذا أداها كان صحيحا بخلاف ما إذا أهل بها بعرفات فإن هناك قد صار رافضا للعمرة لتحقق المنافي على ما سبق ، ثم إن كان إهلاله بالعمرة قبل أن يحل من الحج فقد صار جامعا بين الإحرامين على وجه هو منهي عن ذلك فلزمه لذلك دم وإن كان بعد ما حل لم يصر جامعا بين الإحرامين فلا يلزمه شيء