( قال ) : قال : يرفض هذه ويمضي في الأولى ; لأن الفاسد معتبر بالصحيح في وجوب الإتمام ، ولو كانت الأولى صحيحة كان عليه أن يمضي فيها ويرفض الثانية فكذلك بعد فسادها وكذلك لو لم يجامع في [ ص: 184 ] الأولى ، ولكنه طاف لها شوطا ، ثم أحرم بالثانية يرفض الثانية ; لأن الأولى قد تأكدت لما طاف لها فتعينت الثانية للرفض وكذا هذا في حجتين محرم بعمرة جامع ، ثم أضاف إليها عمرة أخرى