( قال ) : ولو الحرم على ذئب فأصاب صيدا في الحرم لم يكن عليه شيء ; لأنه غير متعد في هذا السبب فإن إرسال الكلب على الذئب مباح له فلهذا لا يوجب عليه الضمان ، وإن أخذ الكلب الصيد بخلاف ما إذا رمى إلى الذئب فأصاب صيدا ; لأنه مباشر فلا يعتبر فيه معنى التعدي ، ولكن قتل الصيد في أرسل كلبا في الحرم خطأ موجب للضمان كقتله عمدا . وكذلك لو الحرم فقتله لم يكن عليه جزاء كما لو دخل الصيد الذي أرسله عليه في أرسل حلال كلبا على الصيد في الحل فذهب الكلب إلى صيد في الحرم فقتله فيه