( قال ) : ولا يحل له أن ; لأن الرضاع في حكم الحرمة بمنزلة النسب وبهذا تبين أن في المنصوص لا يعتبر المعنى وأن المعتبر حرمة الجمع بالنص لا صيانة الرحم عن القطيعة فإنه ليس بين الأختين من الرضاعة قرابة يفترض وصلها ، ثم كان الجمع بينهما حراما ، فإن تزوجها فهو على ما بينا في الأختين نسبا زاد في التفريع هنا ، فقال : إن تزوجها في عقدة ودخل بهما فرق بينه وبينهما وعليهما العدة ، وإنما تصير كل واحدة منهما شارعة في العدة من وقت التفريق عندنا ، وقال يجمع بين امرأتين [ ص: 204 ] ذواتي رحم محرم من نسب أو رضاع رحمه الله تعالى : من آخر الوطآت وكذلك في كل نكاح فاسد ; لأن وجوب العدة بسبب الوطء فيعتبر من آخر الوطآت ، ولكنا نقول : الموجب للعدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق . زفر
ألا ترى أن وطأها قبل التفريق لا يلزمه الحد وبعده يلزمه فلا تصير شارعة في العدة ما لم ترتفع الشبهة ، وذلك بالتفريق بينهما والدليل على أن المعتبر هو الشبهة أنه ، وإن وطئها مرارا لا يجب إلا مهر واحد لاستناده إلى شبهة واحدة إذا ثبت هذا فنقول بعد ما فرق بينه وبينهما ليس له أن يتزوج واحدة منهما حتى تنقضي عدة الأخرى ; لأن الأخرى في عدته وعدة الأخت تمنع نكاح الأخت ، فإن انقضت عدتهما معا فله أن يتزوج أيتهما شاء ، وإن انقضت عدة إحداهما فليس له أن يتزوج التي انقضت عدتها ; لأن الأخرى معتدة وله أن يتزوج المعتدة ; لأن الأخرى منقضية العدة وعدة هذه لا تمنع صاحب العدة من نكاحها إنما تمنع غيره من ذلك . وكذلك لو كان دخل بإحداهما ، ثم فرق بينه وبينهما فالعدة على التي دخل بها دون الأخرى وله أن يتزوج المعتدة ، ولا يتزوج الأخرى حتى تنقضي عدة المعتدة لما بينا