( قال ) وإن ماتت في العدة أو لحقت بدار الحرب مرتدة  حل له أن يتزوج أختها ; لأن لحوقها كموتها فلا تبقى معتدة بعد موتها ، فإن رجعت مسلمة قبل أن يتزوج أختها فله أن يتزوج أختها عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ; لأن العدة بعد ما سقطت لا تعود إلا بتجدد سببها وعندهما  ليس له أن يتزوج أختها ; لأنها لما عادت مسلمة كان لحوقها بمنزلة الغيبة . 
ألا ترى أنه يعاد إليها مالها فلا تعود كحالها فتعود كما كانت ، وإن كان قد تزوج أختها قبل رجوعها ، ثم رجعت مسلمة عن أبي يوسف  رحمه الله تعالى روايتان في إحدى الروايتين يبطل نكاح الأخت ، وفي الرواية الأخرى لا يبطل ذكر الروايتين عنه في الأمالي 
				
						
						
