( قال : ) وإذا فرق بينهما لقوله تعالى { تزوج الذمي مسلمة حرة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } ; ولقوله صلى الله عليه وسلم { } فاستقر الحكم في الشرع على أن المسلمة لا تحل للكافر ، وإن كان ذلك حلالا في الابتداء فيفرق بينهما ، ويوجع عقوبة إن كان قد دخل بها ، ولا يبلغ به أربعين سوطا وتعزر المرأة والذي سعى فيما بينهما ، وفي حق الذمي لم يذكر لفظ التعزير ; لأنه ينبئ عن معنى التطهير والتوقير قال الله تعالى : { الإسلام يعلو ، ولا يعلى وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا } فلهذا قال : يوجع عقوبة ، وهذا لأنه أساء الأدب فيما صنع ، واستخف بالمسلمين ، وارتكب ما كان ممنوعا منه فيؤدب على ذلك ، وكان رحمه الله تعالى يقول : يقتل ; لأنه يصير بهذا ناقضا للعهد حين باشر ما ضمن في العهد أن لا يفعله فهو نظير الذمي إذا جعل نفسه طليعة للمشركين على قوله ، ولكنا نقول : كما أن المسلم بارتكاب مثله لا يصير ناقضا لأمانه فالذمي لا يصير ناقضا لأمانه فلا يقتل ، ولكن يوجع عقوبة ، وكذلك يعذر الذي سعى بينهما ; لأنه أعان على ما لا يحل ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم { مالك بن أنس } ، وهو الذي يسعى بينهما ، وإن لعن الله الراشي والمرتشي والرائش لم يترك على نكاحه ; لأن أصل النكاح كان باطلا فبالإسلام لا ينقلب صحيحا أسلم بعد النكاح