الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) فإن تزوجها على أمة فولدت عنده ثم مات ولدها فليس على الزوج في الولد ضمان ; لأنه لم يصنع في الولد شيئا ، ولا يكون حاله أعلى من حال ولد المغصوبة ، ولكن لها الأمة إن دخل بها ، ولا خيار لها إن كان نقصان الولادة يسيرا كما لو تعيبت في يد الزوج بعيب يسير سوى نقصان الولادة ، وإن كان النقصان فاحشا فلها الخيار إن شاءت أخذت الجارية ، ولا يضمن الزوج شيئا من النقصان ، وإن شاءت قيمتها يوم تزوجها عليها ; لأن نقصان الولادة كالعيب السماوي ، وقد كان الولد جابرا لذلك النقصان .

فأما إذا مات الولد ظهر النقصان ; لانعدام ما يجبره ، وقد بينا ثبوت الخيار لها في العيب السماوي بهذه الصفة ، وإن كان الزوج قتل الولد ضمن لها قيمته ; لأنه كان أمانة في يده فيضمنه بالإتلاف فإن كان في قيمته وفاء نقصان الولادة لم يضمن نقصان الولادة ; لأن قيمة الولد قائمة مقام الولد ، فيكون جابرا للنقصان ، وإن لم يكن فيها وفاء فعليه تمام ذلك به أجاب في الكتاب ، وهو غلط فقد بين في الابتداء أن الزوج لا يضمن نقصان الولادة عند موت الولد فكذلك لا يضمن ما زاد على قيمة الولد من قدر النقصان ، ولكنه إذا كان يسيرا فلا خيار لها ، وإن كان فاحشا فلها الخيار كما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية